مبدأ قانوني 105
حيث أن الجهة الطاعنة لم تبين ما هي المخالفات القانونية والأصولية الواردة بالقرار فيما يتعلق بالمذكرة الخطية بخصوص الدفوع والإعتراضات حتى يتسنى للمحكمة معالجة ذلك بقرارها كما أن الجهة المدعية قدمت بينات خطية وهي الكمبيالة التي لم يرد ما يناقضها أو يدحضها كما وأن المدعية قد حلفت يمين عدم كذب الإقرار وجميعها بينات أثبتت إنشغال ذمة الجهة المدعى عليها بالمبلغ المدعى به وهي بينات كافية وصالحة لبناء حكم سليم “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2937/2011 فصل بتاريخ 28/12/2011.