مبدأ قانوني 107
” حيث أن المدعية أسست دعواها على المطالبة بقيمة كمبيالات صادرة عن المدعى عليهم (المميزين ) وهذه أوراق تجارية تتمتع بالكفاية الذاتية بإلزام موقيعها بقيمتها “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2926/2011 فصل بتاريخ 6/12/2011.