مبدأ قانوني 108
” وحيث أن المدعي أسس دعواه على المطالبة بقيمة الكمبيالات باعتبارها أوراق تجارية تتمتع بالكفاية الذاتية وتكفي بذاتها لإثبات المبلغ الوارد بها طالما أنها لم تعلق على شرط وكانت شرائطها القانونية متوافرة وأن التوقيع عليها يعود للمدعى عليه فتعتبر حجه عليه بما ورد فيها وفق ما تقضي بالمادة (1/11) من قانون البينات مما لا يجوز معه إثبات ما يخالف ما ورد بهذه الكمبيالات أو غير ذلك كالظروف التي أحاطت بتنظيم هذه الكمبيالات بالبينة الشخصية لما سبق بيانه.
وحيث أن توجيه اليمين الحاسمة لإثبات إنشغال ذمة المدعى عليهم بقيمة الكمبيالات غير جائز لأن ذلك ثابت بموجب البينة الخطية التي قدمها المميز ضده والمتمثلة بالكمبيالات مما لا يجوز معه توجيه اليمين الحاسمة لإثبات ما يخالف دليل كتابي.
وحيث أن المميز ضده يطالب بمبلغ نقدي بموجب كمبيالات مستحقة الأداء في عدد منها وغير مستحقة في الباقي وأن هناك شرطاً في الكمبيالات ينص على أنه إذا إستحق أحدهما ولم تدفع قيمتها في تاريخ إستحقاقها فتعد جميع الكمبيالات الأخرى مستحقة الأداء.
وحيث أن الشرط المشار إليه والوارد في متن الكمبيالات هو شرط صحيح ومعتبر لأنه غير مخالف للقانون أو النظام العام فإن مؤدى ذلك أن الحكم بالفائدة القانونية على الكمبيالات التي إستحقت فعلاً أو استحقت بموجب الشرط من تاريخ الإستحقاق يتفق وأحكام المادتين (164,225) من قانون التجارة والمادة 167من قانون أصول المحاكمات المدنية. “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2754/2011 فصل بتاريخ 29/9/2011.