مبدأ قانوني 109
” حيث أن المدعى عليه الأول ( المميز ) إستأجر من المدعية ثلاث باصات تحمل الأرقام (584049) و (584145) و (584024) وترصد بذمته من ثمنها 36 ألف دينار وهو المبلغ المدعى به وحرر للمدعية كمبيالات بهذا المبلغ بكفالة المدعى عليهما الثاني والثالث كما وقع إقراراً بأنه اشترى هذه الباصات من المدعية بقيمة (124800) وسوف تسجل هذه الباصات بإسم شركة ( سي سي كي ) وشركة أخرى عن طريق ماهر ادعيس إسمها شركة الجابري لصناعة الألبسة الجاهزة وأن هذه الباصات محالة على البنك الأهلي وسيتم رهنها للبنك الأهلي ( هذه الوقائع ثابته من المبرز م /1 الوارد فيه الكمبيالات وعددها (11) كمبيالة وكذلك فيش القبض التي تفيد بأن المدعية قد قامت بأداء هذه الكمبيالة مع فوائدها للبنك حيث تم خصمها من البنك بكفالة المدعية وقامت المدعية بتسديد قيمتها نتيجة عدم تسديدها من قبل المدين ( المميز ) وحصلت المدعية على هذه الكمبيالة من البنك لتتمكن من مطالبة المدعى عليه قيمتها وكذلك من الإقرار الموقع من المدعى عليه بدر (المميز ) والذي بقي فيه أنه قام بشراء الباصات المذكورة بموجب الكمبيالات وأنه هو من طلب تسجيلها باسم شركات ووافق على رهنها لصالح البنك الاهلي وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2139/2011 فصل بتاريخ 28/9/2011.