مبدأ قانوني 110
” حيث أن المدعى عليه قام بتسديد مبالغ مالية لمورثه المدعين وأن مجموع هذه المبالغ هو ( 14812) دينار وذلك بعد أن قام المدعيان بحلف اليمين الحاسمة التي طلب المميز توجيهها للمدعيين وحيث أن اليمين الحاسمة تكون حاسمة للنزاع حول واقعة الوفاء وأن ذلك يعني التنازل كما عداها من البينات وفق أحكام المادتين (53 و 61 ) من قانون البينات، وحيث أن قيمة الكمبيالات تبلغ (110)آلاف وأن (المميز ) أثبت سداده لمبلغ (14812) دينار من أصل المبلغ المطالب به وعليه فإن ذمة المدعى عليه والحالة هذه مشغولة للمدعين بمبلغ (110000-14812=95188) وعليه وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى هذه النتيجة فيكون قرارها متفقاً وأحكام القانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1901/2011 فصل بتاريخ 17/7/2011.