مبدأ قانوني 111
” حيث أن المادة 224 من قانون التجارة تفيد أنه تسري على السند لأمر (الكمبيالة) الأحكام المتعلقة بالوفاء والرجوع المتعلقة بسند السحب كما تسري أحكام الضمان الإحتياطي لسند السحب على السند لأمر إعمالاً لأحكام المادة 226 من القانون ذاته وحيث أن ساحب السند وقابله ومظهره وضامنه الإحتياطي مسؤولون جميعاً تجاه حامله على سبيل التضامن وله حق الرجوع عليهم جميعاً أو على أي واحد منهم.
وحيث يستفاد من أحكام المادة 147 من قانون التجارة أن التظهير يطهر الدفوع بحيث لا يملك المدعى عليه بسند السحب أن يحتج على حامله بالدفوع المبينة على علاقاته بساحب السند إلا إذا كان حامل السند قد حصل عليه إضرار بالمدين.
وحيث أن القاعدة القانونية تفترض أن يكون حامل الكمبيالة حسن النية ولا يحتاج إلى التدليل على حسن نيته وإنما يقع عبء الإثبات على مدعي سوء النية بأن يثبت بأن هناك تواطؤاً من المظهر والمظهر إليه بقصد إلحاق الضرر به إعمالاً لأحكام المادتين 146 و147 من قانون التجارة وحيث أن قاعدة التظهير يطهر الدفوع التي أخذ بها المشرع الأردني قد حرمت على من أقيمت عليهم دعوى من المظهر إليه من الإحتجاج على الحامل بالدفوع المبينة على علاقاتهم الشخصية لساحب السند ولو كان سببل الدين باطلاً ,إلا أن المادة 147 من قانون التجارة قدأوردت قيداً واحداً أجازت معه للمدين أن يحتج بالبطلان إذا كان حامل السند قد حصل عليه بقصد الإضرار بالمدين.
حيث ان المدعى عليه (المميز ضده ) لم يثبت أن حصول المدعي ( المميز ) على الكمبيالة موضوع الدعوى كان بقصد الإضراربالمدعى عليه وحيث أن الاخير أنكر توقيعه على الكمبيالة موضوع الدعوى وثبت بالخبرة الفنية التي إعتمدتها محكمة الموضوع توقيعه على تلك الكمبيالة وحيث لم يرد ما يثبت قيام المدعى عليه بتسديد قيمتها فيكون ملزماً بقيمتها عملاً بأحكام المادة (185) من قانون التجارة وعليه يكون قرار محكمة الإسئناف في غير محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1867/2011 فصل بتاريخ 7/10/2011 .