مبدأ قانوني 112
” حيث أنه وبالرجوع إلى الكمبيالة نجد أنها لم تتضمن السبب الذي من أجله تم تحرير الكمبيالة وبالرجوع إلى عقد الضمان فقد ورد في البند الرابع من الإتفاقية ( إتفق الفريقان على أن يقوم الفريق الثاني بتحرير كمبيالة أو شيك مطلق الوفاء يعتبر بمثابة تأمين بمبلغ (6000) دينار ويحق للفريق الأول صرف الشيك أو إستيفاء قيمة الكمبيالة في حال إخلال الفريق الثاني بهذا العقد ) وحيث أن المدعى عليهما يتمسكان بأن الكمبيالة هي ضمان لموجودات المطعم فإنه يتوجب والحالة هذه تقديم البينة حول ذلك أو السماح بتوجيه اليمين حول ذلك وحيث أن محكمة الاستئناف سارت على خلاف ذلك فيكون قرارها المطعون فيه في غير محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1820/2011 فصل بتاريخ 22/9/2011.