مبدأ قانوني 116
“حيث جاء تقرير الخبرة واضحاً وموفياً للغرض والغاية المبتغاة منه ومستكملاً عناصره ومكوناته القانونية وفقاً للمادة 83 من قانون أصول المحاكمات المدنية فلا يرتب على محكمة الدرجة الأولى إذا إعتمدت هذا التقرير وإستندت إليه في حكمها برد الدعوى عن المدعى عليه الثاني وأيدتها محكمة الإسئناف بذلك بحق طالما المميزة لم تتمسك بإدعائها بأن المدعى عليه الثاني هو الكفيل الموقع على الكمبيالات ولم تؤكد ذلك وتصر عليه وتطلب إجراء خبرة جديدة من خبراء أكثر عدداً وكفاءة بل هي تقر بما جاء فيه ضمناً حيث جاء على لسان وكيلها بأن المؤمن عليها / عليهم لا يقومون بتحرير الشيكات والكمبيالات أمام موكلتي وإنما يقومون بإرسالها موقعه من المدين والكفيل جاهزة ( ص 56 من المحضر ) وهذا ما كرره وكيل المميزة وردده في لائحة إستئنافها كما كرره في لائحة تمييزها الماثل هذا وعليه يكون ما توصلت إليه محكمة الإسئناف في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1414/2011 فصل بتاريخ 5/10/2011.