مبدأ قانوني 119
” حيث أن موضوع الدعوى هو المطالبة بمبالغ مالية هي قيمة مستند خطي (كمبيالة ) وحيث أن الغاية من سماع شهود المدعى عليه / المميز هوالإثبات إيفاء قيمة الكمبيالة المذكور والمعترض عليهم وبما أن المادة 1/29 من قانون البينات تضمنت لعدم جواز الإثبات بالشهادة فيما يخالف أو يجاوز ما إشتمل عليه دليل كتابي حتى ولو كان نتيجة تعامل تجاري ما يترتب عليه عدم قبول البينة الشخصية التي طلب تقديمها المستأنف وعليه يكون في قرار محكمة الإستئناف موافقاً للأصول والقانون وحيث أن المدعى عليه طلب توجيه اليمين الحاسمة للمدعي حيث قررت المحكمة إجابة طلبه وحلفها المدعي حسب الأصول مما يعني تنازل المدعى عليه عما عداها من بينات وفقاً لاحكام المادة (1/61) من قانون البينات “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3502/2010 فصل بتاريخ 9/6/2011.