مبدأ قانوني6
حيث أن المدعى عليه طلب توجيه اليمين الحاسمة للمدعي حيث قررت المحكمة إجابة طلبه وحلفها المدعي حسب الأصول مما يعني تنازل المدعى عليه عما عداها من بينات وفقاً لاحكام المادة (1/61) من قانون البينات “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3502/2010 فصل بتاريخ 9/6/2011.