مبدأ قانوني1
حيث أن محكمة الإستئناف لم تقم بتكليف المستأنف بدفع فرق الرسم خلال المهلة التي تحددها لها لغايات إعمال أحكام المادة 124 من قانون أصول المحاكمات المدنية فيكون قرارها سابقاً لأوانه.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3276/2010 فصل بتاريخ 10/4/2011.