مبدأ قانوني 121
” وحيث أن المدعي كان قد إتفق مع المدعى عليه بتاريخ 1997/12/7 بموجب عقد حيازة سيارة على أن يشتريا نوع دايو موديل 1999 خصوصي بمبلغ 11352 ديناراً على أن تسجل مناصفة بإسميهما حيث دفعا مبلغ (3000) ديناراً إلى الشركة التجارية للآليات كما هو ثابت من إيصالات القبض على أن يقوم المدعى عليه بإكمال الثمن للبنك حيث إحتصل منه على قرض لدفع كامل الثمن للشركة حيث وقعا على 48 كمبيالة لبنك القاهرة عمان بقيمة القرض قيمة كل واحدة منها (174) ديناراً وللتخلف عن تسديد الكمبيالات تم بيع السيارة من قبل البنك وترصد بذمة الطرفين باقي قيمة القرض ونتيجة الخلاف بين الطرفين فقد تم إقالة عقد حيازة السيارة بالتراضي كما هو ثابت بالبينة الشخصية شهادة الشاهدين مقابل أن يقوم المدعى عليه بتحرير كمبيالات بقيمة (4500) دينار للمدعي يمثل حصته بالسيارة وبذلك يكون الغقد الجاري بين المدعي والمدعى عليه يعتبر منتهياً بالتراضي بقيام المدعى عليه بالتوقيع على كمبيالات بقيمة (4500) دينار.
وحيث أن المدعي كان قد احتصل على حكم ضد المدعى عليه بذلك المبلغ بموجب القضية الحقوقية رقم (2001/315) لدى محكمة بداية حقوق الزرقاء وأن المدعى عليه سدد مبلغ (4579) ديناراً كما هو ثابت من خلال الكتاب الصادر عن بنك القاهرة عمان بالقضية التنفيذية رقم (2000/1592) والمتعلقة بالسيارة وحيث أنه يجوز إثبات إقالة العقد بالبينة الشخصية لإرتباط الإتفاقية بواقعة مادية وهي تحرير الكمبيالات وهي واقعة مادية يجوز اثباتها بالبينة الشخصية وبذلك يكون العقد المبرم بين الطرفين منتهياً وتكون دعوى المدعي غير قائمة على أساس قانوني وعليه يكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف في غير محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3276/2010 فصل بتاريخ 10/4/2011.