مبدأ قانوني34
حيث أن محكمة الإستئناف في الدعوى المرفوعة من قبل المدعيين ورثة المتوفي عن حادث السير لم تحكم بالفائدة القانونية بالرغم من مطالبتهم بها إبتداءً من لائحة الدعوى وحتى المرافعة والأقوال الأخيرة وحيث أنه ورد نص خاص للمطالبة بالفائدة وقد حكمت محكمة الدرجة الأولى بالفائدة من تاريخ المطالبة حتى تاريخ السداد التام .وعلى ذلك يعتبر قرار محكمة الإستئناف في هذه النقطة في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (قرار رقم3165/2008فصل25/5/2009).