مبدأ قانوني5
حيث أن محكمة الدرجة الأولى قررت توجيه اليمين الحاسمة الموجهة من المدعى عليه للمدعي والذي قام بدوره بردها على المدعى عليه حيث إختلف الطرفان على الصيغة المقررة حيث قامت المحكمة بدعوة الطرفين لإستجوابهما وقررت دعوة الشهود الذين سبق وأن تم الإستماع إليهم وذلك لإستجلاء الحقيقة وبعد ذلك ترافع الطرفان ولم يبد المدعي أي تحفظ أو طلب حول اليمين الأمر الذي من شأنه أنه لا يجوز معاودة هذا الأمر مرة أخرى وعليه يكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف بعدم معالجة الإجراءات المتخذة في هذه الدعوى في موضوع اليمين الحاسمة في محله.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3276/2010 فصل بتاريخ 10/4/2011.