مبدأ قانوني 122
” حيث أن المادة (88) من قانون أصول المحاكمات المدنية تنص على أنه إذا أنكر أحد الطرفين ما نسب إليه من إمضاء في سند عادي وكان المستند أو الوثيقة ذا أثر في حسم النزاع فيترتب على المحكمة بناء على طلب مبرز السند أو الوثيقة أن تقرر إجراء التحقيق والمضاهاة والإستكتاب وسماع الشهود وأي عمل فني أو مخبري وبإحدى هذه الوسائل حسبما تكون الحال.
وحيث أن محكمة الإستئناف قررت إجراء التحقيق بالمضاهاة والإستكتاب لتوقيع المدعى عليه على سبعة نماذج حيث قام بالكتابة بشكل يصلح لإجراء الخبرة عليه وأيضاً وكالتي المحاميين واللتين تضمنتا توقيع المدعى عليه وإكتفت بذلك دون أن تجري المضاهاة على أوراق رسمية أو شبه رسمية فإن ذلك يدخل ضمن صلاحيتها الموضوعية بمقتضى المادة 88 المشار إليها ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها في هذه المسألة الموضوعية ما دام أن التحقيق بالمضاهاة والإستكتاب الذي أجرته يؤدي إلى إستثبات ما نسب للمدعى عليه من توقيع على الكمبيالات التي أنكر توقيعه عليها, وعليه يكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف بقرارها في محله.”.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1761/2010 فصل بتاريخ 12/7/010.