مبدأ قانوني 123
” حيث أن محكمة الإستئناف ردت المطالبة بقيمة الكمبيالات الثلاثة المحررة بالدولار الأمريكي بالإستناد لأحكام المواد 208و211و212 من قانون التجارة حيث أن الفقرة الرابعة من المادة 211 قد نصت على (ويكون لهذه الصورة ما للأصل من أحكام), وحيث لم ينكر المدعى عليه الثاني توقيعه والمدعى عليها الأولى على هذه الكمبيالات المشار إليها في البند الرابع من لائحة الدعوى وأن المادة (1/211) من قانون التجارة قد أجازت لحامل هذا السند أن يحرر منه صوراً وعليه يكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف في غير محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 4416/2010 فصل بتاريخ 12/6/2011.