مبدأ قانوني 124
“حيث أن المميز الثالث وبواسطة وكيله قد أنكر توقيعه على الكمبيالات موضوع الدعوى وكذلك أنكر باقي المميزين توقيع مورثهم على هذه الكمبيالات بمعرفة ثلاثة خبراء لبيان فيما إذا كان التوقيع المثبت على هذه الكمبيالات تحت إسم مدين هو للمدعى عليه (المميز الثالث) أم لا وكذلك بيان فيما إذا كان التوقيع المثبت تحت كلمة كفيل هو لمورث باقي المدعى عليهم, وقد ورد تقرير الخبراء المتضمن أن التوقيع تحت كلمة مدين هو للمدعى عليه (المميز الثالث) وأن التوقيع تحت كلمة كفيل هو لمورث باقي المدعى عليهم فقررت المحكمة إعتماد هذا التقرير.
وحيث أن التقرير الذي تم إعتماده من قبل محكمة الإستئناف بما لها من صلاحية تقديرية جاء متفقاً مع الأصول والقانون ويصلح أساساً سليماً لبناء حكم صحيح عليه أما بخصوص عدم إجراء الخبرة على محتويات الكمبيالات موضوع الدعوى فإننا نجد أنه في السندات العادية فإنه يكتفي بأن يحتج عليه بهذا السند إنكار ما هو منسوب إليه من خط أو توقيع أو خاتم أو بصمة إصبع وبالتالي فلا ضرورة لإجراء الخبرة على كامل بيانات هذا السند وحيث ثبت للمحكمة من تقرير الخبراء أن التوقيع المثبت على هذه الكمبيالات يعود للمدعى عليه (المميز الثالث) ولمورث باقي المدعى عليهم وبالتالي فان ما ورد بمضمون هذا السند يعتبر حجة على المذكورين وعليه يكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1399/2010 فصل بتاريخ 23/1/2011.