مبدأ قانوني 125
” حيث أن ما يستفاد من نص المادة (11) من قانون البينات أن من أُحتج عليه بسند عادي وكان لا يريد أن يعترف به وجب عليه أن ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو توقيع أو خاتم أو بصمة إصبع والا فهو حجة عليه بما فيه وحيث أن المميز لم ينكر لا صراحة ولا ضمناً توقيعه على الكمبيالات بل أقر بذلك وعليه تكون هذه الكمبيالات حجة عليه بما فيها ولا مجال والحالة هذه لتمكين المميز من إثبات الواقع بعدم الإستحقاق وعليه يكون ما توصلت إليه محكمة الإسئناف في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3325/2009 فصل بتاريخ 7/4/2010.