مبدأ قانوني 128
” حيث أن المدعى عليه بجوابه على الدعوى أنكر علمه بالكمبيالة موضوع الدعوى أو تحريرها وأنكر الدين من أساسه ولم ينكر توقيعه على الكمبيالة ولم يدع الإيصال وعاد بعد ذلك طالباً توجيه اليمين الحاسمة ويمين عدم كذاب الإقرار وحيث أنه لا حجة مع التناقض سنداً لأحكام المادة (85) من القانوني المدني وطالما أن المميز لم ينكر توقيعه على الكمبيالة وهي حجة عليه ولا مجال والحالة هذه هذه لتوجيه اليمين الحاسمة أو يمين عدم كذب الإقرار وهذا ما توصل إليه القرار المطعون فيه فعليه يكون في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 766/2009 فصل بتاريخ 23/8/2009.