مبدأ قانوني 129
” حيث أن موضوع الدعوى مطالبة بكمبيالات ورد فيها أن القيمة وصلت ثمن محل وبضاعة وقد طلب المدعى عليه /المميز تحليف المدعي اليمين الحاسمة بأن ذمة المدعى عليه مشغولة بقيمة هذه الكمبيالات ولم يقم بسداد أي جزء منها وتضمنت الصيغة المقترحة من قبله (أن القيمة وصلته).
وحيث أن اليمين كأية بينة يجب أن تكون منتجة في الإثبات ومتعلقة بالدعوى وتنصب على واقعة جائز قبول اليمين حولها, وحيث أن الكمبيالات تتضمن إقراراً بأن القيمة وصلت لمحررها فإن توجيه اليمين حول هذه الواقعة غير منتج ولم يكن أمام المدعى عليه سوى يمين عدم كذب الإقرار التي يمكن توجيهها للمدعي بأن المدعى عليه لم يكن كاذباً بإقراره بأن القيمة وصلته وهي ( المحل والبضاعة ) وعليه إجراء محكمة الموضوع بما لها من صلاحية تعديل صيغة اليمين الحاسمة التي وجهها المدعى عليه للمدعي بحيث إقتصرت على إنشغال الذمة والغاية من تحريرها وعدم إستيفاء أي جزء منها وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في محله ويتفق وأحكام المادة 2/59 من قانون البينات “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 423/2009 فصل بتاريخ 29/7/2009.