مبدأ قانوني 138
” حيث أن حافظة مستندات المدعي إحتوت ضمن البينات الخطية على صورة الكمبيالة موضوع الدعوى وأن محكمة البداية وبعد أن إعترض المدعى عليه ص4 على الصورة الفوتوستاتية للكمبيالة وأنكرها لكونها لا تجوز أية حجية في الإثبات وقد صرح المدعي بأن أصل الكمبيالة موجودة لديه وعلى إستعداد لتقديمها فقد قررت المحكمة المذكورة قبول أصل الكمبيالة وضمها لحافظة بينات المدعي والتي لا تعتبر من قبيل تقديم البينة الجديدة.
وحيث أن المادة 100 من قانون أصول المحاكمات المدنية أعطت القاضي الحق بتكليف أي فريق أن يبرز مافي حوزته أو تحت تصرفه من مستندات يرى أنها ضرورية للفصل في الدعوى.
وحيث أن المدعي أقام دعواه لمطالبة المدعى عليه بالمبلغ المدعى به المحرر به الكمبيالة وعلى ما ورد تفصيلاً في البندين (1و 2) من لائحة الدعوى وأنه دفع مبلغ (45) دينار كرسوم طوابع على هذه الكمبيالة فإن تقديمه صورة عن هذه الكمبيالة ضمن حافظة مستنداته وإحتفاظه في الأصل وإستعداده لتقديمها عند طلب المحكمة يعطي المحكمة الحق بالإستناد للمادة (100) من قانون أصول المحاكمات المدنية بقبول الكمبيالة الأصلية وبالتالي فإنها لا تكون قد خالف القانون .
وحيث أنكر وكيل المدعى عليه في لائحته الجوابية وفي البند الثاني منها الكمبيالة وبناء على طلب وكيل المدعي من المحكمة تكليف زميله بتوضيح البند المشار إليه ولبيان إن كان التوقيع على الكمبيالة للمدعى عليه أم لا فقد كلفت المحكمة الوكيل المذكور بيان إن كان التوقيع المدون على الكمبيالة يعود لموكله أم لا وهذا من حق المحكمة حتى إذا أنكر ذلك قامت بإجراء الخبرة الفنية التي طلبها المدعي.وعليه يكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2011/2009 فصل بتاريخ 29/10/2009.