مبدأ قانوني1
حيث أنه وبالرجوع إلى نص المادة 122 من قانون أصول المحاكمات المدنية نجد أنها أعطت الصلاحية للمحكمة بوقف السير بالدعوى إذا رأت أن تعليق الحكم في موضوعها يتوقف على الفصل في مسألة أخرى.
وحيث أن الفصل في القضية الجزائية بثبوت إضافة كلمة عمان قبل عبارة الدفع بها في الكمبيالات موضوع هذه القضية من عدمه لا يؤثر على الحكم في موضوع هذه القضية طالما لم يدفع بعدم إختصاص المحكمة مكانياً.
وبالتالي لا يوجد ما يبرر وقف السير في هذه الدعوى ويكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف في ذلك متفقاً وأحكام القانون.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 930/2009 فصل بتاريخ 24/9/2009.