مبدأ قانوني 140
” حيث أن المميز قد طلب لدى محكمة الإستئناف في معرض تقديم بيناته سماع البينة الشخصية لإثبات عدم علمه بتظهير الكمبيالات موضوع الدعوى وإثبات إتفاقه مع المظهرة / المدعى عليها على عدم تفعيل شرط الإستحقاق الوارد في متن الكمبيالات وأن محكمة الإستئناف قد رفضت سماع البينة الشخصية لعدم الإنتاجية ولما كانت الوقائع المراد إثباتها في البينة الشخصية المراد تقديمها غير منتجة في هذه القضية في ضوء إجابة المميز على لائحة الدعوى فإنه بعدم سماع البينة الشخصية لا يوجد مخالفة قانونية ويكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 930/2009 فصل بتاريخ 24/9/2009.