مبدأ قانوني148
” حيث أن المدعي يطالب المدعى عليه بقيمة اثنتي عشرة كمبيالة، وحيث قام المدعى عليه بالتوقيع على الكمبيالات (1 و 2 و 7) بصفه كفيلاً وأنه كفل الكمبيالات ( 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و16) بموجب إتفاقية مصالحة وبالرجوع إلى حافظة مستندات المدعي نجد أنها تضمنت كمبيالتين موقعتين من المدعى عليه بصفته كفيلاً قيمة كل منهما خمسة آلاف دينار وكمبيالة ثالثة موقعة من المدعى عليه بصفته كفيلاً بقيمة خمسة آلاف وستمائة دينار موقعة من المدعى عليه بصفته كفيلاً بقيمة خمسة آلاف وستمائة دينار وكما تضمنت اتفاقية المصالحة أن المدعى عليه ملتزم بالتوقيع على تسعة كمبيالات بعد سداد قيمة الكمبيالات من (1-7) وأن المدعى عليه وقع على الإتفاقية وحيث لم يتم سداد الكمبيالات الأولى فإن المدعى عليه ملزم بقيمة الكمبيالات الأخرى على إعتبار أنه ملزم بالتوقيع عليها بصفته كفيلاً وعليه يكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2282/2008 فصل بتاريخ 16/4/2009.