مبدأ قانوني152
” حيث أن المدعى عليهم لم ينكروا تواقيعهم على هاتين الكمبيالتين موضوع الدعوى والإتفاقية المؤرخة في 2001/5/13 التي تضمنت إقرارهم بإنشغال ذمتهم متكافلين متضامنين بقيمة الكمبيالتين البالغة أربعة وعشرين ألف دينار وأنهم تعهدوا بتسديد هذه القيمة بأقساط شهرية بواقع (750) دينار تبدأ في تاريخ 2001/7/30 وأنه في حال التأخر عن دفع أي قسط يعتبر جميع الأقساط مستحقة الدفع فوراً دون الحاجة إلى أي إنذار وبالتالي فإنهم ملزمون جميعاً بالتكافل والتضامن بدفع قيمة هاتين الكمبيالتين البالغة (24) ألف دينار سيما وأن محكمة الموضوع وبما لها من صلاحية تقديرية في وزن البينات عملاً بالمادتين ( 33 و 34 ) من قانون البينات وحيث أن سندات القبض الصادرة عن الجهة المدعية ليست من قيمة هاتين الكمبيالتين وعليه يكون قرار محكمة الإسئناف واقع في محله “.
انظرر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3502/2007 فصل بتاريخ 7/8/2008.