مبدأ قانوني 153
“حيث أن الإجتهاد القضائي ذهب إلى أنه إذا كانت السندات التي جرى تسميتها كمبيالات ليست كذلك لإفتقارها كما توجب المادة 222 من قانون التجارة لاسم المتوجب أداء قيمتها له فإنها مع ذلك لا تفقد قيمتها كسندات عادية لها قيمة في إثبات المديونية تجاه الجهة المدينة بقيمة المبالغ الواردة بها, وحيث أن الطاعنة لم تنكر توقيعها على السند موضوع الدعوى وأن الطاعنة صرحت على لسان وكيلها في جلسة 2006/12/6 صفحة (7) من محضر المحاكمة البدائية بقوله ( أن التوقيع على الكمبيالة تحت كلمة كفيل يعود لموكلتي ) وعليه فإن السند موضوع الدعوى هو حجة على الطاعنة بما فيه حسب المادة (11) من قانون البينات ويكفي لإثبات المديونية وعليه وحيث إنتهى القرار المطعون إلى هذه النتيجة فيكون واقعاً في محله. “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2478/2007 فصل بتاريخ 6/4/2008.