مبدأ قانوني1
حيث أنه وبالرجوع إلى المادة 182 من الأصول المدنية نجدها تنص على:
(1-تنظر محكمة الإستئناف تدقيقاً في الطعون المقدمة إليها في الأحكام الصادرة عن محاكم الصلح والأحكام الصادرة وجاهياً عن محاكم البداية إذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد على ثلاثين ألف دينار…).
وحيث أن قيمة الدعوى موضوع الطعن والحكم الصادر بها أقل من ثلاثين ألف دينار وأن الحكم والمحاكمة أمام محكمة البداية قد تمت وجاهياً ويكون نظر الإستئناف تدقيقاً متفقاً وأحكام المادة 1/182 من قانون أصول المحاكمات المدنية .
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 975/2007 فصل بتاريخ 9/10/2007.