مبدأ قانوني 158
” حيث أن المدعي قد أسس دعواه بالإستناد إلى ورقة الكمبيالة وهي ورقة تجارية لها كفايتها الذاتية وقد ثبت توقيع مورث المدعى عليهم عليها فتكون ملزمة في الإثبات ولايجوز دحضهما بالبينة الشخصية سيما وأن المدعي قد حلف يمين الإستظهار طبقاً للمادة (2/54) من قانون البينات وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 915/2007 فصل بتاريخ 26/9/2006.