مبدأ قانوني 160
” حيث أن الكمبيالات لم يتم قيدها على الحساب الجاري مدين وإنما ما ذكر فيه هو أن صافي قيمة خصم الكمبيالات وفي تاريخ الخصم تم قيد هذه القيمة في الجانب الدائن من الحساب الجاري أي أن البنك قام بتسليم قيمة هذه الكمبيالات من خلال قيد هذه القيمة في الجانب الدائن من حسابهم حتى يتمكنوا من سحب هذه القيمة وأن الخبرة لم تبين بأن البنك قد قام بإجراء أي قيد عكسي أو أن قيمة الكمبيالات قد قيدت على حساب المدين بتاريخ إستحقاقها لذلك فإن للبنك إستعمال حقه المنوط به باللجوء للقضاء للمطالبة بقيمة الكمبيالات وأن المقرر فقهاً وقضاءً في الحساب الدائن لا يمنع من مطالبة العميل بقيمتها في ميعاد الإستحقاق وليس للعميل أن يحتج بدخول الورقة في الحساب الجاري مدين وإندماجها فيه بحيث لا يجوز فصلها عنه وبالتالي تكون المطالبة بقيمة الكمبيالات مستقلة عن رصيد الحساب الجاري مدين موافقاً للقانون وعليه يكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 634/2007 فصل بتاريخ 13/5/2007.