مبدأ قانوني 162
“وحيث أن المادة (5/30) من قانون البينات بصيغتها المعدلة بالقانون رقم 16 لسنة 2005 قد أجازت الإثبات بالشهادة في الإلتزامات التعاقدية حتى لو كان المطلوب تزيد قيمته على مائة دينار لبينان الظروف التي أحاطت بتنظيم السند على أن يتم تحديدها وحيث أن المدعى عليه ( الطاعن ) قد طلب السماح له بتقديم البينة الشخصية لإثبات الظروف التي أحاطت بتنظيم الكمبيالة محل المطالبة في الدعوى وقد حدد هذه الظروف وهي أن هذه الكمبيالة وضعت كتأمين لدى المدعي لضمان وتعزيز شيكات حررها المدعى عليه لأمر ابن المدعي نتيجة وجود شراكة تجارية بينهما أي بين المدعى عليه ( الطاعن ) وإبن المدعي وحيث أن هذه الواقعة يجوز إثباتها بالبينة الشخصية عملاً بالمادة (5/30) من قانون البينات وحيث أن الحكم المطعون فيه رفض طلب الطاعن بالسماح له بإثبات الظروف التي أحاطت بتنظيم الكمبيالة موضوع الدعوى بالبينة الشخصية فيكون قرارها مخالفاً للقانون وواقعاً في غيرمحله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم 3875/2006 فصل بتاريخ 25/2/2007.