مبدأ قانوني1
وحيث أن للمحكمة الحق بوقف السير بالدعوى إذا كان الحكم في موضوعها يستلزم حكماً الفصل في مسألة أخرى وهو ما إصطلح على تسميته بالمسألة الأولية وهي تتطلب توافر الشرطين التاليين:
1-أن يكون الفصل في المسألة الأولية لازماً للحكم في الدعوى الأصلية ومنتجاً فيها بمعنى لزوم وجود إرتباط بين الدعويين الأصلية والفرعية ويجب أن يكون أثر الدعوى الفرعية واضحاً ومنتجاً.
2-أن تكون المسألة الأولية من إختصاص محكمة أخرى غير المحكمة الناظرة في الدعوى.
وحيث أن الدعوى المقدمة من الجهة المميزة ضد الجهة المميز ضدها والتي موضوعها المحاسبة على الحساب الجاري مدين الممنوح لها والمنظورة لدى محكمة الإستئناف لايتوقف عليه الحكم بالدعوى الأصلية ولا يوجد إرتباط بين الدعويين فيكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف بعدم إجابة الطلب لوقف الدعوى الأصلية واقعاً في محله.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3284/2006 فصل بتاريخ 13/2/2007.