مبدأ قانوني 164
” حيث أن المدعي كان قد أقام دعواه إستناداً للإلتزام الصرفي الذي ترتب على تحرير الأوراق التجارية المتمثلة بالكمبيالات موضوع الدعوى وأن المدعى عليهم مدينون بموجب هذه الأوراق ويتوجب عليهم الدفع بتاريخ الإستحقاق ويستفاد من المادتين (144 و 1/146) من قانون التجارة أن حامل الورقة التجارية صاحب حق لقيمتها إذا أثبت أنه تلقاها من ساحبها أو من المظهر عن دائن تظهيرات متصلة ببعضها وأن مجرد وجود الكمبيالات بيد المدعي لا يعني أنه حامل شرعي لهذه الكمبيالة وأن محكمة الإستئناف وإستناداً لصلاحيتها القانونية قامت بإعادة إستجواب الشاهد الذي سبق الإستماع إلى شهادته أمام محكمة الدرجة الأولى وهو المستفيد من الكمبيالات وورد بأقواله أنه قام بتجيير الكمبيالات لأمر عيسى المعشر إلا أنه قام بإستردادها من المذكور وأن المدعي كان يدفع قيمة تلك الكمبيالات عن شقيقه المدعى عليه نبيل وأنه كان يسلم للكمبيالة التي يتم تسديدها وكان على المحكمة مناقشة الشاهد سالف الذكر ومطابقتها مع التظهير الجاري على الكمبيالات موضوع الدعوى للتوصل فيها إذا كان المدعي حاملاً شرعياً للكمبيالات أم لا ولما لم تفعل يكون قرارها سابقاً لأوانه “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 559/2007 فصل بتاريخ 1/8/2007.