مبدأ قانوني 90
” حيث أن الثابت بأن مطالبة شيك كورقة تجارية فهي دعوى صرفية وللحامل والمستفيد حق الرجوع على الساحب عملاً بأحكام المادة (1/260) من قانون التجارة طالما أن الشيك بحوزة المدعية فهي الحائزه له أما قول المدعى عليها بأن حيازتها للشيك غير مشروعة فهو قول مجرد يحوزه الدليل ويتناقض مع إجابتها على لائحة الدعوى بأنه مفقود وأنه حرر لشركة فضه وجلاد رغم حيازة المدعيه لهذا الشيك وحيث لم يثبت أن الشيك قد ضاع وحيث أجازت المادة ( 2/249) من قانون التجارة للساحب معارضة المسحوب عليه على الوفاء بحالتي الضياع وإفلاس حامل الشيك وخلاف هاتين الحالتين لا يجوز الإعتراض على الوفاء تمكيناً للشيك من أداء وظيفته وتأكيداً لحق حامله وحيث أن هذه الدعوى هي دعوى صرفيه وحيث أن الطاعن لم ينكر توقيعه على الشيك فيعتبر حجة عليه بما فيه وفق المادة ( 1/11) من قانون البينات وحيث أن قرار الإستئناف جاء في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم 350/2013 فصل بتاريخ 12/5/2013