مبدأ قانوني 91
” حيث أن الشيكات تعتبر من الأوراق التجارية التي تتمتع بالكفاية الذاتية في الإثبات وحيث لم ينكر المدعى عليه توقيعه على هذه الشيكات لذلك تكون هذه البينة هي بينة قانونية وحيث إشتملت هذه الشيكات على البيانات الإلزامية التي تتطلبها المادة (228) من قانون التجارة وتم عرض هذه الشيكات على البنك المسحوبة عليه وأعيدت بدون صرف لعدم وجود رصيد وحيث يعتبر الشيك أداة وفاء يعطيه المدين لدائنه لما بذمته من دين سابق وبالتالي فلا بد من أن يكون لساحب الشيك رصيد قائم ومعد للدفع وقت إعطائه الشيك وحيث أن الجهة المدعى عليها لم تقدم أية بينة مقبولة تثبت قيامها بتسديد المبلغ المدعى به للمدعية فتكون ذمتها مشغولة بهذا المبلغ ويتوجب إلزامها بدفعه وحيث أن قرار محكمة الإستئناف قد أصاب صحيح القانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم3560/2011 فصل بتاريخ 19/1/2012.