مبدأ قانوني 167
” وحيث أن المبلغ المدعى به هو رصيد ورقة تجارية (كمبيالة ) مستحقة الأداء بتاريخ 2003/7/31 ولم تسدد بتاريخ إستحقاقها وأنه ووفقاً لأحكام المادتين (4/128 و 225) من قانون التجارة أن الفائدة على الكمبيالات من تاريخ إستحقاقها كما أجازت المادة 2/1/167 من قانون أصول المحاكمات المدنية الأخذ بالشرط المتعلق بالفائدة وعليه وحيث توصلت محكمة الإستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2672/2006 فصل بتاريخ 15/1/2007.