مبدأ قانوني 168
” وحيث أن المدعية قد أسست دعواها على المطالبة بأصل الحق الذي أعطيت من أجله الكمبيالات موضوع هذه الدعوى وكما هو واضح من لائحة الدعوى حيث أن المدعية إعتبرت موضوعها مطالبة بمبلغ (5600) دينار أصل الحق المعطى به أوراق بأصل الحق ولما كان الأمر كذلك فتكون دعوى المدعية قد انصبت على المطالبة بأصل الحق الذي من أجله أعطيت الأوراق الموقعة من المدعى عليهما والذي هو في الأساس موضوع الدعوى رقم (1993/2592) والتي تم إنهاءها مصالحة بموجب إتفاقية المصالحة (المسلسل رقم 11 من قائمة بينات المدعية ) فعليه تكون المطالبة بأصل الحق الثابت في الأوراق العشرة المشار إليها في البند الأول من لائحة الدعوى وهي الكمبيالات تخضع للتقادم العادي ( الطويل ) بصراحة نص المادة (217) من قانون التجارة وعليه وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى هذه النتيجة فتكون قد أصابت صحيح القانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2590/2006 فصل بتاريخ 24/12/2006.