مبدأ قانوني169
” حيث أن تاريخ الشيكين المظهرين من شركة المدعى عليه للمدعي كان بعد تاريخ تنظيم الكمبيالات فإن عدم إعتبارها سداداً للكمبيالات يقع على عاتق المدعي ما دام أنه قبض قيمتهما وأما قول محكمة الإستئناف (بأن الشيكين المجيرين تمثل دفع أجور نشر رخام ولا تتعلق بالمبلغ المطالب به ) فهو قول لا يتفق والقانون والمنطق لأن العبارة الواردة على الشيكين ) وذلك دفع عن أجور نشر رخام تتعلق بالعلاقة بين محرر الشيكين (نبيل حمدان) وبين ( شركة لؤي هلال للرخام ) ولا تتعلق بالعلاقة بين المدعي والمدعى عليهما وما دام أن شركة لؤي هلال للرخام قد ظهرت هذين الشيكين للمدعي وأن المدعي قد قبض قيمتهما فإن عدم إحتساب قيمتهما كسداد للكمبيالات يقع على عاتق المدعي وعليه يكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف بقرارها مخالف للقانون وغير واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2146/2006 فصل بتاريخ 4/9/206.