مبدأ قانوني1
وحيث أنه من المستقر عليه في إجتهاد محكمة التمييز الأردنية إذا كانت الوكالة المعطاة للوكيل وكالة عامة فإن للوكيل الحق بالمطالبة بالفائدة القانونية.
وحيث أن الوكالة المعطاة من المدعي إلى المحامي هي وكالة عامة كما يتبين من نصوصها وخولت الوكيل بتوكيل ما يجوز به التوكيل شرعاً وقانوناً ذكر أم لم يذكر ولو كان ذكره مشروطاً وكالة مفوضة لرأيه وقوله وفعله.
وعليه فإن للوكيل الحق في المطالبة بالفوائد القانونية وأن الحكم بها يتفق وحكم القانون وما إستقر عليه اجتهاد محكمة التمييز بالقرار رقم 1996/1588 وعليه يكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف في محله.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2146/2006 فصل بتاريخ 4/9/206.وقرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 616/2006 فصل بتاريخ 31/8/2006.