مبدأ قانوني 1
” حيث أن موضوع دعوى المدعي هو المطالبة بمبلغ محدد بموجب سند خطي ولم يطالب بتنفيذ أو فسخ عقد الأمر الذي ينبني عليه عدم وجود حاجه لتوجيه إنذار عدلي للمطالبة ولا محل لتطبيق المادة (246) من القانون المدني وحيث أن محكمة الإستئناف قد توصلت إلى هذه النتيجة فإن قرارها موافقاً للقانون والأصول .
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3525/2011 فصل بتاريخ 28/11/2011.