مبدأ قانوني174
” حيث أن المميز أسس دعواه على المطالبة بقيمة الكمبيالات موضوع الدعوى وجميعها مستحقة الأداء وحيث أن المميز لم ينكر توقيعه على هذه الكمبيالات حيث أن الكمبيالات موضوع الدعوى مستوفية لشروطها القانونية المنصوص عليها في المادة (222) من قانون التجارة وحيث أن محرر سند الأمر يلتزم بمثل ما يلتزم به قابل سند السحب إستناداً للمادة (1/227) من قانون التجارة وأن ساحب السند وقابله ومظهره وضامنه الإحتياطي مسؤولون على وجه التضامن تجاه حامله إستناداً للمادة (185) من قانون التجارة مما يترتب على كل ما تقدم إستحقاق المدعي (المميز ضده ) لقيمة الكمبيالات موضوع الدعوى وأن البينة المطلوبة من المميز لإثبات علاقة الكمبيالات موضوع الدعوى بإتفاق مبرم بين المميز ووالد المميز ضده وأن الأخير أخل بإلتزامه مما يترتب عليه عدم إستحقاق الكمبيالات لا يغير من حقيقة الأمر شيئاً لم يرد ما يثبت أن قيمتها قد سددت للمدعي وعليه يكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1061/2006 فصل بتاريخ 15/10/2006.