مبدأ قانوني 176
” حيث أن الثابت من واقع البينات المؤرخة في الدعوى أن تاريخ تحويل مبلغ (84000) ديناراً من حساب المدعى عليه إلى حساب المدعي كان بتاريخ 1997/12/28 وأن الكمبيالات موضوع الدعوى التي دفع المدعي قيمتها من حسابه عند إستحقاقها بتاريخ 1998/3/31 بالنسبة للكمبيالة الأولى و1998/6/30 بالنسبة للكمبيالة الثانية و 1998/9/30 بالنسبة للثالثة وأن المدعى عليه لم يقدم في دوره أي بينة تثبت أن المبلغ المحول كان تسديداً لقيمة هذه الكمبيالة وهو أمر غير متصور لأن تاريخ التحويل سابقاً لتاريخ إستحقاق الكمبيالات وتاريخ قيدها على حساب المدعي وعليه وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى ذلك فيكون قرارها واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 616/2006 فصل بتاريخ 31/8/2006.