مبدأ قانوني 180
” حيث أن المميزان قد أقرا بتوقيعهما على الكمبيالات المبرزة وأن المميز لم ينكر توقيعه على الإقرار الخطي المؤرخ في 2006/6/30 والمتعلق بتلك الكمبيالات وقيمتها ومواعيد إستحقاقها وليس لهما بعد ذلك المعارضة في وفائها طبقاً لما تقضي به المادتان (174 و 224) من قانون التجارة وأن الشرط الوارد في الكمبيالات من أنه في حاله التخلف عن دفع قيمة كمبيالة تستحق باقي الكمبيالات هو شرط معتبر لعدم مخالفته للنظام العام وأن خلو الكمبيالات مع ذكر سبب الإلتزام في متنها لا يفقدها حجيتها طالما أن المميزين أقرا بتوقيعها ولم يقدما بينة على أن سببها ليس مشروعاً وعليه وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى ذلك فيكون قرارها واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3512/2005 فصل بتاريخ 28/3/2007.