مبدأ قانوني 181
” حيث أن المدعى عليه كان قد ظهر الكمبيالات الثلاث لأمر مصرف الرافدين تظهيراً ناقلاً للملكية ووقع تحت عبارة أكفل المدين عند الإستحقاق وبعده إلى جانب توقيع المميز ووقع أيضاً تحت التظهير وحيث أنه لا تجوز المعارضة في وفاء الكمبيالة إلا إذا ضاعت أو أفلس حاملها كما تقضي بذلك المادة ( 174) من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 حيث ان لحامل الكمبيالة حق الرجوع على مظهرها وساحبها وفقاً لأحكام المادة (1/181) من ذات القانون وحيث أنه ليس لمن أقيمت عليهم الدعوى بالكمبيالة الإحتجاج على حاملها بالدفوع المبنية على علاقاتهم الشخصية فإن المميز والحالة هذه يغدو ملزماً بوفاء قيم الكمبيالات موضوع الدعوى ولا يعفيه من ذلك ما ورد بالإقرار المنسوب للمدعى عليه من أنه قد إستوفى قيم الكمبيالات من المميز مباشرة لأن ما ورد فيه على فرض ثبوته مبني على علاقاتهما الشخصية مما لا يؤثر على حقوق المميز ضده بإستيفاء قيم الكمبيالات مدار البحث وعليه يكون قرار الاستئناف واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3212/2005 فصل بتاريخ 16/11/2005.