المبدأ القانوني 183
” حيث أنه وبالرجوع إلى بينة المدعي نجد أنها ست كمبيالات موقعة من المدعى عليه الأول بصفته مديناً ومن المدعى عليه الثاني بصفته وكيلاً وقد ورد في الكمبيالات ( القيمة وصلتنا عن بضاعة مواسير ديكو) أما المدعى عليهما فلم ينكرا توقيعهما على الكمبيالات وأما بياناتهما فهي عبارة عن صور قضايا جزائية شيكات بدون رصيد وصورة عن فاتورة صادرة عن مشعل النهضة وشهادة الشاهد والتي جاء فيها أن الكمبيالات لم تكن بدل الشيكات وحيث أن الكمبيالات موقعة من المميزين ولم يثبت سداد قيمتهما وأن الشيكات ليست تسديداً للكمبيالات فيكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2107/2005 فصل بتاريخ 20/11/2005.