مبدأ قانوني 185
“حيث أن المدعى عليه خالد قد حرر شيكاً للمدعي بقيمة (12) ألف دينار وبدلاً من الشيك حرر له ثلاثين كمبيالة قيمة كل واحد منها أربعمائة دينار وقد تحصله المدعى عليه المستأنف بها اللائحة الجوابية ص 10 من محضر الإستئناف والمدعى عليه يطالب بقيمة خمس عشرة كمبيالة فقط.
انظر بذلك قرار التمميز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3611/2005 فصل بتاريخ 3/4/2006.