مبدأ قانوني 93
” حيث لا يوجد في متن الشيك أي عبارة تشير إلى أن تأمين أو ضمان , فإنه والحالة هذه يعد شيكاً قابلاً للتداول ولدى عرض المميز ضده للشيك على البنك المسحوب أعيد بدون صرف لعدم وجود رصيد فلا يجوز عندئد المجادلة بأن هذا الشيك حرر لضمان قيام المميز برهن عقار ما دام أن موضوع الرهن ليس محل نزاع ولم يدع المميز بأن المميز ضده نفذ على عقار المرهون وإستوفى حقه ومن ثم لا يجوز سماع البينة الشخصية لإثبات خلاف ما اشتمل عليه دليل كتابي لم ينكره مصدره وحيث أن قرار محكمة الإستئناف جاء في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2967/2011 فصل بتاريخ 19/12/2011.