المبدأ القانوني 192
” حيث أن المميز أقر بالتوقيع على الكمبيالات موضوع الدعوى ثم تمسك بأنه لم يسلم بإنشغال ذمته ثم تمسك بأن تسديد الكمبيالات كان عن طريق كشف الحساب المؤسسة عليه العملية التجارية وفي كل ذلك تناقض في الإدعاء والدفاع فإذا لم يسلم إنشغال ذمته فكيف يدعي أن التسديد كان بكشف الحساب الذي أسست عليه العملية التجارية وعليه وعلى ضوء الإقرار بالتوقيع وفي ضوء أحكام المادة (11) من قانون البينات فإنه إلزام المميز بقيمة الكمبيالات موضوع الدعوى يكون في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1310/2005 فصل بتاريخ 4/8/2005.