مبدأ قانوني 194
” وحيث أن الإتفاقية محدده بتاريخ 1999/12/22 في حين أن الكمبيالتين محددتين بتاريخ لاحق وذلك بتاريخ 2002/3/26 ومستحقتين بتاريخ لاحق لتاريخ تحريريها حيث أن الأولى تستحق في 2005/5/16 وتستحق الثانية بتاريخ في 2002/8/15 مما يدل بأنهما جاءتنا بعد تحرير الإتفاقية بفترة زمنية ولم يرد من البينة ما يشير من قريب أو بعيد بوجود إرتباط بين تلك الإتفاقية والكمبيالتين سيما وأن المميز وفي البند الثاني من اللائحة الجوابية صرح بأن الكمبيالتين لا تعودان له إلا أنه وبعد تكليفه من محكمة الاستئناف ببيان فيما إذا كان التوقيع عليهما يعود له أم لا لم ينكر توقيعه عليهما فتكون حجة عليه بمقتضى أحكام المادة (11)من قانون البينات وعليه يكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 581/2005 فصل بتاريخ 9/6/2005.