مبدأ قانوني1
” حيث أن من إحتج عليه بسند ولم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو توقيع أو إمضاء فهو حجة عليه بما فيه عملاً بأحكام المادة (11) من قانون البينات وحيث أن الطاعن ( المدعى عليه ) قد أقر بتوقيعه على إتفاقية أتعاب المحاماة موضوع الدعوى إلا أنه أنكر إنشغال ذمته بالمبلغ المدعى به وإدعى أنه وقعها قبل أن تستكمل تعبئة بياناتها ( على بياض ) وعليه يعتبر إنكارة إدعاء بأنه كاذب بإقراره وله توجيه يمين عدم كذب الإقرار إلى المطعون ضدهما (المدعيين ) وليس اليمين الحاسمة ولهذا كان على محكمة الإستئناف إفهام الطاعن أن من حقه توجيه يمين عدم كذب الإقرار إلى المطعون ضدها إذا رغب في ذلك قبل الفصل في الدعوى وحيث أن محكمة الإستئناف لم تسير وفق ذلك فيكون قرارها مخالفاً للقانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1172/2009 فصل بتاريخ 29/10/2009.