مبدأ قانوني 101
” نجد أن الثابت من أوراق الدعوى أن المدعى عليه سحب الشيك على بنك عوده لأمر المدعى عليه المميز الذي قام بدوره بتجييره للمدعي وأن الشيك المذكور عُرض على البنك المسحوب عليه وأعيد بدون صرف كون الحساب مغلق وأن المميز لم ينكر توقيعه وتجييره هذا الشيك والمدعي حلف اليمين التي طلبها المميز وبالصيغة التي قررتها المحكمة وحيث أن المظهر ضامن من قبول السند ووفاءه مقتضى المادة (145) من قانون التجارة بدلالة المادة (241) من ذات القانون فإن المميز ملزم بوفاء الشيك للمميز ضده “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 310/2011 فصل بتاريخ 6/7/2011.